( 324 ) فصل : فأما النساء فليس لهن دخوله ، مع ما ذكرنا من الستر ، إلا لعذر ; من حيض ، أو نفاس ، أو مرض ، أو حاجة إلى الغسل ، ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها ; لتعذر ذلك عليها ، أو خوفها من مرض ، أو ضرر ، فيباح لها ذلك ، إذا غضت بصرها ، وسترت عورتها . وأما مع عدم العذر ، فلا لما روي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { العجم ، وستجدون فيها حمامات ، فامنعوا نساءكم ، إلا حائضا أو نفساء } . وروي { ستفتح عليكم أرض دخل عليها نساء من أهل عائشة حمص ، فقالت : لعلكن من ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترها بينها وبين الله عز وجل النساء اللائي يدخلن الحمامات } . أن