( 3047 ) مسألة ; قال : ومن باع حيوانا ، أو غيره بالبراءة من كل عيب  ، لم يبرأ ، سواء علم به البائع أو لم يعلم اختلفت الرواية عن  أحمد  في البراءة من العيوب ، فروي عنه : أنه لا يبرأ ، إلا أن يعلم المشتري بالعيب . وهو قول  الشافعي  وقال  إبراهيم  والحكم  وحماد    : لا يبرأ إلا مما سمى . وقال  شريح    : لا يبرأ إلا مما أراه أو وضع يده عليه . وروي نحو ذلك عن  عطاء  ، والحسن  ، وإسحاق    . 
لأنه مرفق في البيع ، لا يثبت إلا بالشرط ، فلا يثبت مع الجهل ، كالخيار . والرواية الثانية : أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ، ولا يبرأ من عيب علمه ، ويروى ذلك عن عثمان  ونحوه عن  زيد بن ثابت    . وهو قول  مالك    . 
وقول  الشافعي  في الحيوان خاصة ; لما روي أن  عبد الله بن عمر  باع  زيد بن ثابت  عبدا بشرط البراءة من العيب ، بثمانمائة درهم ، فأصاب به زيد  عيبا ، فأراد رده على  ابن عمر  ، فلم يقبله ، فترافعا إلى  عثمان  ، فقال  عثمان   لابن عمر    : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ فقال : لا . فرده عليه فباعه  ابن عمر  بألف درهم . وهذه قضية اشتهرت ، فلم تنكر ، فكانت إجماعا . وروي عن  أحمد  أنه أجاز البراءة من المجهول فيخرج من هذا صحة البراءة من كل عيب وروي هذا عن  ابن عمر  وهو قول أصحاب الرأي ، وقول  الشافعي    ; لما روت  أم سلمة  ، { أن رجلين اختصما في مواريث درست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما ، وتوخيا ، وليحلل كل واحد منكما صاحبه   } فدل هذا على أن البراءة من المجهول جائزة ، ولأنه إسقاط حق لا تسليم فيه ، فصح من المجهول ، كالعتاق والطلاق ، ولا فرق بين الحيوان وغيره ، فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر ، وقول عثمان  قد خالفه  ابن عمر  ، وقول الصحابي المخالف لا يبقى حجة . ( 3048 ) 
فصل فإن قلنا : لا يصح شرط البراءة من العيوب    . فشرطه لم يفسد البيع في ظاهر المذهب . وهو وجه لأصحاب  الشافعي    ; لأن  ابن عمر  باع بشرط البراءة ، فأجمعوا على صحته ، ولم ينكره منكر . فعلى هذا لا يمنع الرد بوجود الشرط ، ويكون وجوده كعدمه . 
وعن  أحمد  في الشروط الفاسدة روايتان ; إحداهما ، أنها تفسد العقد ، فيدخل فيها هذا البيع ; لأن البائع إنما رضي بهذا الثمن عوضا عنه بهذا الشرط ، فإذا فسد الشرط فات الرضى به ، فيفسد البيع لعدم التراضي به . 
				
						
						
