( 325 ) فصل : ، لم يجز له ذلك ; لأن كشفها للناس محرم ، لما ذكرنا ، وإن كان خاليا جاز ; لأن ومن اغتسل عريانا بين الناس موسى عليه السلام ، اغتسل عريانا . رواه ، البخاري وأيوب عليه السلام ، اغتسل عريانا . وإن ستره إنسان بثوب فلا بأس ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بثوب ، ويغتسل ، ويستحب التستر ، وإن كان خاليا ; { } لقول النبي صلى الله عليه وسلم : فالله أحق أن يستحيا منه من الناس .