( 3057 ) فصل وإن فإنه يخبر في المرابحة بأحد وعشرين . نص عليه ابتاع اثنان ثوبا بعشرين ، وبذل لهما فيه اثنان وعشرون ، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه فيه بذلك السعر وهذا قول أحمد وقال النخعي الشعبي يبيعه على اثنين وعشرين لأن ذلك الدرهم الذي كان أعطيه قد كان أحرزه . ثم رجع بعد ذلك إلى قول ولا نعلم أحدا خالف ذلك ; لأنه اشترى نصفه الأول بعشرة ، ثم اشترى نصفه الثاني بأحد عشر ، فصار مجموعهما أحدا وعشرين . إبراهيم