الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3062 ) فصل إذا اشترى رجل نصف سلعة بعشرة ، واشترى آخر نصفها بعشرين ، ثم باعاها مساومة بثمن واحد فهو بينهما نصفان لا نعلم فيه خلافا ; لأن الثمن عوض عنها ، فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيها . وإن باعاها مرابحة أو مواضعة أو تولية ، فكذلك ، نص عليه أحمد وهو قول ابن سيرين والحكم .

                                                                                                                                            قال الأثرم قال أبو عبد الله رحمه الله : إذا باعها ، فالثمن بينهما نصفان قلت : أعطى أحدهما أكثر مما أعطى الآخر ؟ فقال : وإن ألبس الثوب بينهما الساعة سواء فالثمن بينهما لأن كل واحد منهما يملك مثل الذي يملك صاحبه . وحكى أبو بكر ، عن أحمد . رواية أخرى أن الثمن بينهما على قدر رءوس أموالهما ; لأن بيع المرابحة يقتضي أن يكون الثمن في مقابلة رأس المال ، فيكون مقسوما بينهما على حسب رءوس أموالهما . ولم أجد عن أحمد رواية بما قال أبو بكر . وقيل : هذا وجه خرجه أبو بكر وليس برواية والمذهب الأول لأن الثمن عوض المبيع وملكهما متساو فيه فكان ملكهما كعوضه متساويا . كما لو باعاه مساواة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية