( 3062 ) فصل إذا فهو بينهما نصفان لا نعلم فيه خلافا ; لأن الثمن عوض عنها ، فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيها . وإن باعاها مرابحة أو مواضعة أو تولية ، فكذلك ، نص عليه اشترى رجل نصف سلعة بعشرة ، واشترى آخر نصفها بعشرين ، ثم باعاها مساومة بثمن واحد وهو قول أحمد ابن سيرين والحكم .
قال قال الأثرم رحمه الله : إذا باعها ، فالثمن بينهما نصفان قلت : أعطى أحدهما أكثر مما أعطى الآخر ؟ فقال : وإن ألبس الثوب بينهما الساعة سواء فالثمن بينهما لأن كل واحد منهما يملك مثل الذي يملك صاحبه . وحكى أبو عبد الله أبو بكر ، عن . رواية أخرى أن الثمن بينهما على قدر رءوس أموالهما ; لأن بيع المرابحة يقتضي أن يكون الثمن في مقابلة رأس المال ، فيكون مقسوما بينهما على حسب رءوس أموالهما . ولم أجد عن أحمد رواية بما قال أحمد أبو بكر . وقيل : هذا وجه خرجه أبو بكر وليس برواية والمذهب الأول لأن الثمن عوض المبيع وملكهما متساو فيه فكان ملكهما كعوضه متساويا . كما لو باعاه مساواة .