الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3063 ) فصل : ومتى باعاه السلعة برقمها ، ولا يعلمانه أو جهلا رأس المال في المرابحة ، أو المواضعة أو التولية أو جهل ذلك أحدهما أو جهل قدر الربح أو قدر الوضيعة فالبيع باطل ; لأن العلم بالثمن شرط لصحة البيع ، فلا يثبت بدونه . ولو باعه بمائة ذهبا وفضة لم يصح البيع . وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يصح ويكون نصفين لأن الإطلاق يقتضي التسوية ، كالإقرار .

                                                                                                                                            ولنا أن قدر كل واحد منهما مجهول ، فلم يصح ، كما لو قال : بمائة بعضها ذهب وقوله : إنه يقتضي التسوية . لا يصح ; فإنه لو فسره بغير ذلك ، صح وكذلك لو أقر له بمائة ذهبا وفضة فالقول قوله في قدر كل واحد منهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية