( 3063 ) فصل : ومتى باعاه السلعة برقمها ، ولا يعلمانه أو فالبيع باطل ; لأن العلم بالثمن شرط لصحة البيع ، فلا يثبت بدونه . ولو باعه بمائة ذهبا وفضة لم يصح البيع . وبهذا قال جهلا رأس المال في المرابحة ، أو المواضعة أو التولية أو جهل ذلك أحدهما أو جهل قدر الربح أو قدر الوضيعة وقال الشافعي يصح ويكون نصفين لأن الإطلاق يقتضي التسوية ، كالإقرار . أبو حنيفة
ولنا أن قدر كل واحد منهما مجهول ، فلم يصح ، كما لو قال : بمائة بعضها ذهب وقوله : إنه يقتضي التسوية . لا يصح ; فإنه لو فسره بغير ذلك ، صح وكذلك لو أقر له بمائة ذهبا وفضة فالقول قوله في قدر كل واحد منهما .