( 3068 ) مسألة ; قال فإن كانت السلعة تالفة  تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها إلا أن يشاء المشتري أن يعطي الثمن على ما قال البائع . فإن اختلفا في الصفة  فالقول قول المشتري ، مع يمينه في الصفة وجملته ; أنهما إذا اختلفا في ثمن السلعة بعد تلفها  فعن  أحمد  فيها روايتان إحداهما يتحالفان ، مثل ما لو كانت قائمة . وهو قول  الشافعي  وإحدى الروايتين عن  مالك  والأخرى ، القول قول المشتري مع يمينه . اختارها أبو بكر  وهذا قول  النخعي   والثوري  والأوزاعي   وأبي حنيفة  لقوله عليه السلام في الحديث { والسلعة قائمة   } فمفهومه أنه لا يشرع التحالف عند تلفها ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري ، واستحقاق عشرة في ثمنها ، واختلفا في عشرة زائدة البائع يدعيها والمشتري ينكرها ، والقول قول المنكر . 
وتركنا هذا القياس حال قيام السلعة للحديث الوارد فيه ، ففيما عداه يبقى على القياس . ووجه الرواية الأولى عموم قوله : { إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمشتري بالخيار   } وقال  أحمد  ولم يقل فيه : { والمبيع قائم   } إلا  يزيد بن هارون  قال  أبو عبد الله  وقد أخطأ رواة الحلف عن المسعودي  لم يقولوا هذه الكلمة ، ولكنها في حديث  معن  ولأن كل واحد منهما مدع ومنكر فيشرع اليمين ، كحال قيام السلعة ، وما ذكروه من المعنى يبطل بحال قيام السلعة ، فإن ذلك لا يختلف بقيام السلعة وتلفها وقولهم : تركناه للحديث قلنا : ليس في الحديث تحالفا ، وليس ذلك بثابت في شيء من الأخبار . 
قال  ابن المنذر  وليس في هذا الباب حديث يعتمد عليه . وعلى أنه إذا خولف الأصل لمعنى ، وجب تعدية الحكم بتعدي ذلك المعنى ، فنقيس عليه بل يثبت الحكم بالبينة فإن التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة مع أنه يمكن معرفة ثمنها للمعرفة بقيمتها ، فإن الظاهر أن الثمن يكون بالقيمة ، فمع تعذر ذلك أولى . 
فإذا تحالفا ، فإن رضي أحدهما بما قال الآخر ، لم يفسخ العقد ; لعدم الحاجة إلى فسخه ، وإن لم يرضيا ، فلكل واحد منهما فسخه ، كما له ذلك في حال بقاء السلعة ، ويرد الثمن الذي قبضه البائع إلى المشتري ، ويدفع المشتري قيمة السلعة إلى البائع ، فإن كان من جنس واحد ، وتساويا بعد التقابض ، تقاصا . 
وينبغي أن لا يشرع التحالف ولا الفسخ ، فيما إذا كانت قيمة السلعة مساوية للثمن الذي ادعاه المشتري ، ويكون القول قول المشتري مع يمينه  [ ص: 139 ] لأنه لا فائدة في يمين البائع ولا فسخ البيع ; لأن الحاصل بذلك الرجوع إلى ما ادعاه المشتري وإن كانت القيمة أقل ، فلا فائدة للبائع في الفسخ ، فيحتمل أن لا يشرع له اليمين ولا الفسخ ; لأن ذلك ضرر عليه من غير فائدة ، ويحتمل أن يشرع لتحصيل الفائدة للمشتري . ومتى اختلفا في قيمة السلعة ، رجعا إلى قيمة مثلها ، موصوفا بصفاتها ، فإن اختلفا في الصفة  ، فالقول قول المشتري مع يمينه ; لأنه غارم ، والقول قول الغارم . 
				
						
						
