( 3103 ) فصل بيع التلجئة  باطل . وبه قال  أبو يوسف   ومحمد    . وقال  أبو حنيفة   والشافعي    : هو صحيح ; لأن البيع تم بأركانه وشروطه ، خاليا عن مقارنة مفسد ، فصح ، كما لو اتفقا على شرط فاسد ، ثم عقدا البيع بغير شرط    . ولنا ، أنهما ما قصدا البيع ، فلم يصح منهما كالهازلين ، ومعنى بيع التلجئة ، أن يخاف أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه فيواطئ رجلا على أن يظهرا أنه اشتراه منه ، ليحتمي بذلك ، ولا يريدان بيعا حقيقيا . 
				
						
						
