( 329 ) مسألة : قال :  أبو القاسم    ( ويتيمم في قصير السفر وطويله ) . طويل السفر : ما يبيح القصر والفطر ، وقصيره : ما دون ذلك ، مما يقع عليه اسم سفر ، مثل أن يكون بين قريتين متقاربتين أو متباعدتين . قال  القاضي    : لو خرج إلى ضيعة له ، ففارق البنيان والمنازل ، ولو بخمسين خطوة  جاز له التيمم ، والصلاة على الراحلة ، وأكل الميتة للضرورة ، 
فيباح له التيمم فيهما جميعا . وهذا قول  مالك   والشافعي    . وقد قيل : لا يباح إلا في السفر الطويل . وقول الله عز وجل : { وإن كنتم مرضى أو على سفر    } إلى قوله : { فتيمموا    } يدل بمطلقه على إباحة التيمم في كل سفر    ; ولأن السفر القصير يكثر ، فيكثر عدم الماء فيه ، فيحتاج إلى التيمم فيه فينبغي أن يسقط به الفرض ، كالطويل . 
				
						
						
