( 3126 ) فصل : إذا باع بيعا فاسدا وتقابضا ثم أتلف البائع الثمن ثم أفلس  فله الرجوع في المبيع وللمشتري أسوة الغرماء وبهذا قال  الشافعي  ، وقال  أبو حنيفة  المشتري أحق بالمبيع من سائر الغرماء لأنه في يده فكان أحق به كالمرتهن . ولنا أنه لم يقبضه وثيقة فلم يكن أحق به كما لو كان وديعة عنده بخلاف المرتهن فإنه قبضه على أنه وثيقة بحقه . 
				
						
						
