( 3142 ) فصل : لقوله تعالى : { وإذا كان الولي موسرا ، فلا يأكل من مال اليتيم شيئا إذا لم يكن أبا ; ومن كان غنيا فليستعفف } وإن كان فقيرا ، فله أقل الأمرين ; من أجرته ، أو قدر كفايته ; لأنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعا ، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه . فإذا أكل منه ذلك القدر ، ثم أيسر ; فإن كان أبا لم يلزمه عوضه ، رواية واحدة ; لأن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها . وإن كان غير الأب ، فهل يلزمه عوض ذلك ؟ على روايتين ; إحداهما ، لا يلزمه . وهو قول الحسن وأحد قولي والنخعي لأن الله تعالى أمر بالأكل من غير ذكر عوض ، فأشبه سائر ما أمر بأكله ، ولأنه عوض من عمله فلم يلزمه بدله ، كالأجير والمضارب . والثانية ، يلزمه عوضه . الشافعي
وهو قول عبيدة السلماني وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير لأنه استباحه بالحاجة من مال غيره ، فلزمه قضاؤه ، كالمضطر إلى طعام غيره . والأول أصح ; لأنه لو وجب [ ص: 167 ] عليه إذا أيسر ، لكان واجبا في الذمة قبل اليسار ، فإن اليسار ليس بسبب للوجوب ، فإذا لم يجب بالسبب ، الذي هو الأكل ، لم يجب بعده . وفارق المضطر ; فإن العوض واجب عليه في ذمته ، ولأنه لم يأكله عوضا عن شيء ، وهذا بخلافه . وأبي العالية