الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3142 ) فصل : وإذا كان الولي موسرا ، فلا يأكل من مال اليتيم شيئا إذا لم يكن أبا ; لقوله تعالى : { ومن كان غنيا فليستعفف } وإن كان فقيرا ، فله أقل الأمرين ; من أجرته ، أو قدر كفايته ; لأنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعا ، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه . فإذا أكل منه ذلك القدر ، ثم أيسر ; فإن كان أبا لم يلزمه عوضه ، رواية واحدة ; لأن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها . وإن كان غير الأب ، فهل يلزمه عوض ذلك ؟ على روايتين ; إحداهما ، لا يلزمه . وهو قول الحسن والنخعي وأحد قولي الشافعي لأن الله تعالى أمر بالأكل من غير ذكر عوض ، فأشبه سائر ما أمر بأكله ، ولأنه عوض من عمله فلم يلزمه بدله ، كالأجير والمضارب . والثانية ، يلزمه عوضه .

                                                                                                                                            وهو قول عبيدة السلماني وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية لأنه استباحه بالحاجة من مال غيره ، فلزمه قضاؤه ، كالمضطر إلى طعام غيره . والأول أصح ; لأنه لو وجب [ ص: 167 ] عليه إذا أيسر ، لكان واجبا في الذمة قبل اليسار ، فإن اليسار ليس بسبب للوجوب ، فإذا لم يجب بالسبب ، الذي هو الأكل ، لم يجب بعده . وفارق المضطر ; فإن العوض واجب عليه في ذمته ، ولأنه لم يأكله عوضا عن شيء ، وهذا بخلافه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية