( 3144 ) فصل : قال أبو بكر : على روايتين ; لأنه متصرف بالإذن في مال غيره ، فأشبه الوكيل . وقال وهل يجوز للوصي أن يستنيب فيما يتولى مثله بنفسه ؟ : يجوز ذلك للوصي ، وفي الوكيل روايتان . وفرق بينهما بأن الوكيل يمكنه الاستئذان ، والوصي بخلافه . القاضي