( 3146 ) فصل : قال : يجوز أحمد . وقال أصحابنا : يجوز للوصي البيع على الصغار والكبار ، إذا كانت حقوقهم مشتركة في عقار في قسمه إضرار ، وبالصغار حاجة إلى البيع ، إما لقضاء دين ، أو مؤنة لهم . وقال للوصي البيع على الغائب البالغ ، إذا كان من طريق النظر ، أبو حنيفة : يجوز البيع ، على الصغار والكبار فيما لا بد منه . ولعلهما أرادا هذه الصورة ; لأن في ذلك نظرا للصغار ، واحتياطا للميت في قضاء دينه . وقال وابن أبي ليلى : لا يصح بيعه على الكبار ; لأنه تصرف في مال غيره من غير وكالة ، ولا ولاية ، فلم يصح ، كبيع ماله المفرد ، أو ما لا تضر قسمته . وهذا هو الصحيح ، وما ذكروه لا أصل له يقاس عليه ، ويعارضه أن فيه ضررا على الكبار ، ببيع ما لهم بغير إذنهم . الشافعي
ولأنه لا يجوز له بيع غير العقار ، فلم يحز له بيع غير العقار ، كالأجنبي .