[ ص: 173 ] فصل : فأما قتل ما لا يباح إمساكه ، فإن الكلب الأسود البهيم يباح قتله    ; لأنه شيطان . قال عبد الله بن الصامت    : سألت  أبا ذر  فقلت : { ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض ؟ فقال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني ، فقال : الكلب الأسود شيطان   } . رواه  مسلم  ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها كل أسود بهيم   } . ويباح قتل الكلب العقور    ; لما روت  عائشة  رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن في الحل والحرم ; الغراب ، والحدأة ، والعقرب والفأرة ، والكلب العقور   } . متفق عليه ، ويقتل كل واحد من هذين ، وإن كان معلما ; للخبرين . وعلى قياس الكلب العقور ، كل ما آذى الناس ، وضرهم في أنفسهم . وأموالهم ، يباح قتله ; لأنه يؤذي بلا نفع ، أشبه الذئب ، وما لا مضرة فيه ، لا يباح قتله ; لما ذكرنا من الخبر . 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { أمر بقتل الكلاب ، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله ، ثم نهى عن قتلها ، وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين ، فإنه شيطان   } رواه  مسلم    . 
				
						
						
