( 3161 ) فصل : ولا يجوز بيع الخنزير ، ولا الميتة ، ولا الدم .    . قال  ابن المنذر    : أجمع أهل العلم على القول به . وأجمعوا على تحريم الميتة والخمر ، وعلى أن بيع الخنزير ، وشراءه ، حرام ; وذلك لما روى  جابر  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة  يقول : { إن الله ورسوله حرما بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام .   } متفق عليه . 
ولا يجوز بيع ما لا منفعة فيه  ، كالحشرات كلها ، وسباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد ، كالأسد والذئب ، وما لا يؤكل ولا يصاد به من الطير ، كالرخم ، والحدأة ، والغراب الأبقع ، وغراب البين وبيضها ، فكل هذا لا يجوز بيعه ; لأنه لا نفع فيه ، فأخذ ثمنه أكل مال بالباطل . 
				
						
						
