( 3163 ) فصل : ولا يجوز بيع الحر ، ولا ما ليس بمملوك  ، كالمباحات قبل حيازتها وملكها . ولا نعلم في ذلك خلافا ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ; رجل أعطي بي ثم غدر ، ورجل باع حرا ، فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا ، فاستوفى منه ولم يوفه أجره   } . رواه  البخاري    . 
				
						
						
