( 3168 ) فصل : قال  أحمد    : أكره بيع القرد    . قال  ابن عقيل    : هذا محمول على بيعه للإطافة به ، واللعب ، فأما بيعه لمن ينتفع به ، كحفظ المتاع والدكان ونحوه ، فيجوز ; لأنه كالصقر والبازي . وهذا مذهب  الشافعي    . 
وقياس قول أبي بكر  وابن أبي موسى  المنع من بيعه مطلقا . 
				
						
						
