( 3189 ) فصل : وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره ؟  فيه روايتان ; إحداهما ، لا يلزمه . وهو مذهب  الشافعي    ; لأن الزرع لا حرمة له في نفسه ، ولهذا لا يجب على صاحبه سقيه ، بخلاف الماشية . والثانية يلزمه  [ ص: 183 ] بذله لذلك ; لما روي عن  عبد الله بن عمرو  ، { أن قيم أرضه بالوهط كتب إليه ، يخبره أنه قد سقى أرضه ، وفضل له من الماء فضل يطلب بثلاثين ألفا . فكتب إليه  عبد الله بن عمرو    ; أقم قلدك ، ثم اسق الأدنى فالأدنى ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء   } . قال أبو عبيد    : القلد يوم الشرب . وفي " المسند " ، حدثنا حسن  ، قال حدثنا  حماد بن سلمة  ، عن  أبي الزبير  ، عن  جابر  ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء   } . وروى إياس بن عبد الله ،  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع فضل الماء .   } رواه الترمذي  ، وقال : حديث حسن صحيح . وفي لفظ : { نهى عن بيع الماء .   } ولأن في منعه فضل الماء إهلاكه ، فحرم منعه كالماشية . وقولهم : لا حرمة له . قلنا : فلصاحبه حرمة ، فلا يجوز التسبب إلى إهلاك ماله . 
ويحتمل أن يمنع نفي الحرمة عنه ، فإن إضاعة المال منهي عنها ، وإتلافه محرم ، وذلك دليل على حرمته . 
				
						
						
