( 3199 ) فصل : واختلفت الرواية في ، فنقل السلم في غير الحيوان ، مما لا يكال ولا يوزن ولا يزرع إسحاق بن إبراهيم ، عن ، أنه قال : لا أرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن أو يوقف عليه . قال أحمد : معناه يوقف عليه بحد معلوم لا يختلف ، كالزرع ، فأما الرمان والبيض ، فلا أرى السلم فيه . وحكى أبو الخطاب عنه وعن ابن المنذر إسحاق ، أنه لا خير في السلم في الرمان ، والسفرجل ، والبطيخ ، والقثاء ، والخيار ; لأنه لا يكال ولا يوزن ، ومنه الصغير والكبير .
فعلى هذه الرواية ، لا يصح السلم في كل معدود مختلف ، كالذي سميناه ، وكالبقول ; لأنه يختلف ، ولا يمكن تقدير البقل بالحزم ; لأن الحزم يمكن في الصغير والكبير ، فلم يصح السلم فيه ، كالجواهر . ونقل إسماعيل بن سعيد وابن منصور ، جواز ، ونحوها ; لأن كثيرا من ذلك مما يتقارب وينضبط بالصغر والكبر ، وما لا يتقارب ينضبط بالوزن ، كالبقول ونحوها ، فصح السلم فيه ، كالمزروع . السلم في الفواكه ، والسفرجل ، والرمان ، والموز ، والخضراوات
وبهذا قال ، أبو حنيفة ، والشافعي والأوزاعي . وحكى عن ابن المنذر المنع من الشافعي . ولعل هذا قول آخر ، فيكون له في ذلك قولان . السلم في البيض والجوز