( 3222 ) الفصل الثاني ، أنه لا بد من ; لقوله تعالى : { السلم كون الأجل معلوما السلم إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إلى أجل معلوم " . ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة اختلافا فأما كيفيته فإنه يحتاج أن يعلمه بزمان بعينه لا يختلف ، ولا يصح أن يؤجله بالحصاد والجزاز وما أشبهه .
وكذلك قال ، ابن عباس ، وأبو حنيفة ، والشافعي . وعن وابن المنذر ، رواية أخرى ، أنه قال : أرجو أن لا يكون به بأس . وبه قال أحمد مالك وعن وأبو ثور : أنه كان يبتاع إلى العطاء . وبه قال ابن عمر . وقال ابن أبي ليلى : إن كان شيء يعرف فأرجو ، وكذلك إن قال : إلى قدوم الغزاة . وهذا محمول على أنه أراد وقت العطاء ; لأن ذلك معلوم فأما نفس العطاء فهو في نفسه مجهول يختلف ويتقدم ويتأخر . ويحتمل أنه أراد نفس العطاء ; لكونه يتفاوت أيضا ، فأشبه الحصاد . أحمد
واحتج من أجاز ذلك ، بأنه أجل يتعلق بوقت من الزمن ، يعرف في العادة ، لا يتفاوت فيه تفاوتا كثيرا ، فأشبه إذا قال : إلى رأس السنة . ولنا ما روي عن ، أنه قال : لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس ، ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم . ولأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد ، فلا يجوز أن يكون أجلا كقدوم زيد . فإن قيل : فقد روي عن ابن عباس أنها قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم { عائشة } . قلنا : قال بعث إلى يهودي ، أن ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة : رواه ابن المنذر حرمي بن عمارة . قال : فيه غفلة ، وهو صدوق . قال أحمد : فأخاف أن يكون من غفلاته ، إذ لم يتابع عليه ، ثم لا خلاف في أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح . ابن المنذر