( 3233 ) فصل : وإن ، لم يصح العقد . قال خرجت الدراهم مستحقة والثمن معين : إذا خرجت الدراهم مسروقة ، فليس بينهما بيع ; وذلك لأن الثمن إذا كان معينا فقد اشترى بعين مال غيره بغير إذنه ، وإن كان غير معين فله المطالبة ببدله في المجلس . أحمد
وإن قبضه ثم تفرقا بطل العقد ; لأن المقبوض لا يصلح عوضا ، فقد تفرقا قبل أخذ الثمن ، إلا على الرواية التي تقل بصحة تصرف الفضولي ، أو أن النقود لا تتعين بالتعيين . وإن وجد بعضه مستحقا ، بطل في ذلك البعض ، وفي الباقي وجهان ، بناء على تفريق الصفقة .