( 3244 ) فصل : إذا جاءه بالأجود ، فقال : خذه ، وزدني درهما . لم يصح . وقال  أبو حنيفة    : يصح كما لو أسلم في عشرة فجاءه بأحد عشر .  ولنا ، أن الجودة صفة ، فلا يجوز إفرادها بالعقد ، كما لو كان مكيلا أو موزونا ، فإن جاءه بزيادة في القدر ، فقال : خذه ، وزدني درهما . ففعلا ، صح ; لأن الزيادة هاهنا يجوز إفرادها بالعقد . 
				
						
						
