( 3272 ) فصل : ويجوز الرهن في الحضر  ، كما يجوز في السفر . قال  ابن المنذر    : لا نعلم أحدا خالف في ذلك ، إلا  مجاهدا  ، قال : ليس الرهن إلا في السفر ; لأن الله تعالى شرط السفر في الرهن بقوله تعالى : { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة    } . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { اشترى من يهودي طعاما ، ورهنه درعه ، وكانا بالمدينة    .   } ولأنها وثيقة تجوز في السفر ، فجازت في الحضر ، كالضمان . فأما ذكر السفر ، فإنه خرج مخرج الغالب ; لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا ، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب ، وهو مذكور معه أيضا . 
				
						
						
