( 3273 ) فصل : لا نعلم فيه مخالفا ; لأنه وثيقة بالدين ، فلم يجب ، كالضمان والكتابة . وقول الله تعالى : { والرهن غير واجب . فرهان مقبوضة } . إرشاد لنا لا إيجاب علينا ، بدليل قول الله تعالى : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } . ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة ، والكتابة غير واجبة ، فكذلك بدلها .