( 3276 ) فصل ولو لم يكن له تسليمه ; لأن فيه تخصيصا للمرتهن بثمنه ، وليس له تخصيص بعض غرمائه . وإن حجر عليه لسفه ، فحكمه حكم ما لو زال عقله بجنون ، على ما أسلفناه . وإن أغمي عليه ، لم يكن للمرتهن قبض الرهن ، وليس لأحد تقبيضه ; لأن المغمى عليه لا ولاية عليه . وإن أغمي على المرتهن ، لم يكن لأحد أن يقوم مقامه في قبض الرهن أيضا . حجر على الراهن لفلس قبل التسليم
وانتظر إفاقته ، وإن خرس ، وكانت له كتابة مفهومة ، أو إشارة معلومة ، فحكمه حكم المتكلمين ، إن أذن في القبض جاز ، وإلا فلا . وإن لم تفهم إشارته ولا كتابته ، لم يجز القبض . وإن كان أحد هؤلاء قد أذن في القبض ، فحكمه حكم من لم يأذن ; لأن إذنهم يبطل بما عرض لهم . وجميع هذا تناوله قول : من جائز الأمر " . وليس أحد من هؤلاء جائز الأمر . الخرقي