الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3276 ) فصل ولو حجر على الراهن لفلس قبل التسليم لم يكن له تسليمه ; لأن فيه تخصيصا للمرتهن بثمنه ، وليس له تخصيص بعض غرمائه . وإن حجر عليه لسفه ، فحكمه حكم ما لو زال عقله بجنون ، على ما أسلفناه . وإن أغمي عليه ، لم يكن للمرتهن قبض الرهن ، وليس لأحد تقبيضه ; لأن المغمى عليه لا ولاية عليه . وإن أغمي على المرتهن ، لم يكن لأحد أن يقوم مقامه في قبض الرهن أيضا .

                                                                                                                                            وانتظر إفاقته ، وإن خرس ، وكانت له كتابة مفهومة ، أو إشارة معلومة ، فحكمه حكم المتكلمين ، إن أذن في القبض جاز ، وإلا فلا . وإن لم تفهم إشارته ولا كتابته ، لم يجز القبض . وإن كان أحد هؤلاء قد أذن في القبض ، فحكمه حكم من لم يأذن ; لأن إذنهم يبطل بما عرض لهم . وجميع هذا تناوله قول الخرقي : من جائز الأمر " . وليس أحد من هؤلاء جائز الأمر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية