الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3277 ) فصل إذا تصرف الراهن في الرهن قبل القبض ، بهبة أو بيع أو عتق ، أو جعله صداقا ، أو رهنه ثانيا ، بطل الرهن الأول ، سواء قبض الهبة والمبيع والرهن الثاني أو لم يقبضه ; لأنه أخرجه عن إمكان استيفاء الدين من ثمنه ، أو فعل ما يدل على قصده ذلك ، وإن دبر العبد ، أو أجره ، أو زوج الأمة ، لم يبطل الرهن ; لأن هذا التصرف لا يمنع البيع ، فلا يمنع صحة الرهن .

                                                                                                                                            ولأنه لا يمنع ابتداء الرهن ، فلا يقطع استدامته كاستخدامه . وإن كاتب العبد ، انبنى على صحة رهن المكاتب ، فإن قلنا : يجوز رهنه . لم يبطل رهنه . وإن قلنا : لا يجوز رهنه . بطل رهنه ، كما لو أعتقه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية