( 3281 ) فصل : وإن . خلى بينه وبينه ، سواء حضر الشريك أو لم يحضر رهنه سهما مشاعا مما لا ينقل كالجوهرة يرهن نصفها ، فقبضها تناولها ، ولا يمكن تناولها إلا برضا الشريك ، فإن رضي الشريك ، تناولها ، وإن امتنع الشريك ، فرضي المرتهن والراهن بكونها في يد الشريك ، جاز ، وناب عنه في القبض ، وإن تنازع الشريك والمرتهن ، نصب الحاكم عدلا تكون في يده لهما وإن ناولها الراهن للمرتهن بغير رضا الشريك فتناولها ، فإن قلنا : استدامة القبض شرط . وإن كان منقولا
لم يكفه ذلك التناول . وإن قلنا : ليس بشرط . فقد حصل القبض ; لأن الرهن حصل في يده مع التعدي في غيره ، فأشبه ما لو رهنه ثوبا فسلمه إليه مع ثوب لغيره ، فتناولهما معا . ولو رهنه ثوبا ، فاشتبه عليه بغيره ، فسلم إليه أحدهما ، لم يثبت القبض ; لأنه لا يعلم أنه أقبضه الرهن ، فإن تبين أنه الرهن ، تبين صحة التسليم . وإن سلم إليه الثوبين معا ، حصل القبض ; لأنه قد تسلم الرهن يقينا .