الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3281 ) فصل : وإن رهنه سهما مشاعا مما لا ينقل . خلى بينه وبينه ، سواء حضر الشريك أو لم يحضر وإن كان منقولا كالجوهرة يرهن نصفها ، فقبضها تناولها ، ولا يمكن تناولها إلا برضا الشريك ، فإن رضي الشريك ، تناولها ، وإن امتنع الشريك ، فرضي المرتهن والراهن بكونها في يد الشريك ، جاز ، وناب عنه في القبض ، وإن تنازع الشريك والمرتهن ، نصب الحاكم عدلا تكون في يده لهما وإن ناولها الراهن للمرتهن بغير رضا الشريك فتناولها ، فإن قلنا : استدامة القبض شرط .

                                                                                                                                            لم يكفه ذلك التناول . وإن قلنا : ليس بشرط . فقد حصل القبض ; لأن الرهن حصل في يده مع التعدي في غيره ، فأشبه ما لو رهنه ثوبا فسلمه إليه مع ثوب لغيره ، فتناولهما معا . ولو رهنه ثوبا ، فاشتبه عليه بغيره ، فسلم إليه أحدهما ، لم يثبت القبض ; لأنه لا يعلم أنه أقبضه الرهن ، فإن تبين أنه الرهن ، تبين صحة التسليم . وإن سلم إليه الثوبين معا ، حصل القبض ; لأنه قد تسلم الرهن يقينا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية