( 3283 ) فصل : وإن ، صح الرهن ; لأنه مالك له يمكن قبضه ، فصح رهنه ، كما لو كان في يده . وظاهر كلام رهنه مالا له في يد المرتهن ; عارية أو وديعة أو غصبا أو نحوه لزوم الرهن بنفس العقد ، من غير احتياج إلى أمر زائد ، فإنه قال : إذا حصلت الوديعة في يده بعد الرهن ، فهو رهن . فلم يعتبر أمرا زائدا ; وذلك لأن اليد ثابتة ، والقبض حاصل . أحمد
وإنما يتغير الحكم لا غير ، ويمكن تغير الحكم مع استدامة القبض . كما لو طولب الوديعة فجحدها لتغير الحكم ، وصارت مضمونة عليه من غير أمر زائد . ولو عاد الجاحد ، فأقر بها ، وقال لصاحبها : خذ وديعتك . فقال : دعها عندك وديعة كما كانت ، ولا ضمان عليك فيها . لتغير الحكم من غير حدوث أمر زائد . وقال وأصحاب القاضي : لا يصير رهنا حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها ، فإن كان منقولا فبمضي مدة يمكن نقله فيها ، وإن كان مكيلا فبمضي مدة يمكن اكتياله فيها ، وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية ، وإن كان غائبا عن المرتهن لم يصر مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله ، ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها ; لأن العقد يفتقر إلى القبض ، والقبض إنما يحصل بفعله أو بإمكانه ، ويكفي ذلك ، ولا يحتاج إلى وجود حقيقة القبض ، لأنه مقبوض حقيقة . الشافعي
[ ص: 220 ] فإن تلف قبل مضي مدة يتأتى قبضه فيها ، فهو كتلف الرهن قبل قبضه . ثم هل يفتقر إلى الإذن من الراهن في القبض ؟ يحتمل وجهين : أحدهما ، يفتقر ، لأنه قبض يلزم به عقد غير لازم ، فلم يحصل بغير إذن ، كما لو كان في يد الراهن ، وإقراره في يده لا يكفي ، كما لو أقر المغصوب في يد غاصبه مع إمكان أخذه منه .
والثاني ، لا يفتقر إلى إذن في القبض ; لأن إقراره له في يده بمنزلة إذنه في القبض . فإن أذن له في القبض ، ثم رجع عنه قبل مضي مدة يتأتى القبض فيها ، لم يلزم الرهن . حتى يعود فيأذن ، ثم تمضي مدة يقبضه في مثلها .