( 3289 ) فصل : ; لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن ، وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعها ، ولأن ما كان محلا للبيع كان محلا لحكمة الرهن ، ومحل الشيء محل حكمته ، إلا أن يمنع مانع من ثبوته ، أو يفوت شرط ، فينتفي الحكم لانتفائه ، فيصح رهن المشاع لذلك . وكل عين جاز بيعها جاز رهنها
وبه قال ، ابن أبي ليلى ، ومالك ، والبتي والأوزاعي ، ، وسوار والعنبري ، ، والشافعي . وقال أصحاب الرأي : لا يصح رهنه ، إلا أن يرهنه من شريكه ، أو يرهنها الشريكان من رجل واحد ، أو يرهن رجلا داره من رجلين ، فيقبضانها معا ; لأنه عقد تخلف عنه مقصوده لمعنى [ ص: 222 ] اتصل به ، فلم يصح ، كما لو تزوج أخته من الرضاع ، بيانه أن مقصوده الحبس الدائم ، والمشاع لا يمكن المرتهن حبسه ، لأن شريكه ينتزعه يوم نوبته ، ولأن استدامة القبض شرط ، وهذا يستحق زوال اليد عنه لمعنى قارن العقد ، فلم يصح رهنه كالمغصوب . ولنا ، أنها عين يجوز بيعها في محل الحق ، فيصح رهنها كالمفرزة . وأبو ثور
ولا نسلم أن مقصوده الحبس ، بل مقصوده استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره ، والمشاع قابل لذلك ، ثم يبطل ما ذكروه برهن القاتل والمرتد والمغصوب ، ورهن ملك غيره بغير إذنه من غير ولاية ، فإنه يصح عندهم .