الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3289 ) فصل : وكل عين جاز بيعها جاز رهنها ; لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن ، وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعها ، ولأن ما كان محلا للبيع كان محلا لحكمة الرهن ، ومحل الشيء محل حكمته ، إلا أن يمنع مانع من ثبوته ، أو يفوت شرط ، فينتفي الحكم لانتفائه ، فيصح رهن المشاع لذلك .

                                                                                                                                            وبه قال ابن أبي ليلى ، ومالك ، والبتي ، والأوزاعي ، وسوار ، والعنبري ، والشافعي ، وأبو ثور . وقال أصحاب الرأي : لا يصح رهنه ، إلا أن يرهنه من شريكه ، أو يرهنها الشريكان من رجل واحد ، أو يرهن رجلا داره من رجلين ، فيقبضانها معا ; لأنه عقد تخلف عنه مقصوده لمعنى [ ص: 222 ] اتصل به ، فلم يصح ، كما لو تزوج أخته من الرضاع ، بيانه أن مقصوده الحبس الدائم ، والمشاع لا يمكن المرتهن حبسه ، لأن شريكه ينتزعه يوم نوبته ، ولأن استدامة القبض شرط ، وهذا يستحق زوال اليد عنه لمعنى قارن العقد ، فلم يصح رهنه كالمغصوب . ولنا ، أنها عين يجوز بيعها في محل الحق ، فيصح رهنها كالمفرزة .

                                                                                                                                            ولا نسلم أن مقصوده الحبس ، بل مقصوده استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره ، والمشاع قابل لذلك ، ثم يبطل ما ذكروه برهن القاتل والمرتد والمغصوب ، ورهن ملك غيره بغير إذنه من غير ولاية ، فإنه يصح عندهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية