( 3292 ) فصل : ويصح ، في ظاهر المذهب . بناء على جواز بيعه . ومنع منه رهن المدبر أبو حنيفة ; لأنه علق عتقه بصفة ، أشبه ما لو علق عتقه بصفة توجد قبل حلول الحق . والشافعي
[ ص: 223 ] ولنا ، أنه عقد يقصد منه استيفاء الحق من العين ، أشبه الإجارة . ولأنه علق عتقه بصفة لا تمنع استيفاء الحق ، أشبه ما لو علقه بصفة توجد بعد حلول الحق . وما ذكروه ينتقض بهذا الأصل ، ويفارق التدبير التعليق بصفة تحل قبل حلول الدين ; لأن الرهن لا يمنع عتقه بالصفة ، فإذا عتق تعذر استيفاء الدين منه ، فلا يحصل المقصود ، والدين في المدبر يمنع عتقه بالتدبير ، ويقدم عليه ، فلا يمنع حصول المقصود .
والحكم فيما إذا علم التدبير أو لم يعلم ، كالحكم في العبد الجاني ، على ما فصل فيه . ومتى مات السيد قبل الوفاء ، فعتق المدبر ، بطل الرهن ، وإن عتق بعضه ، بقي الرهن فيما بقي . وإن لم يكن للسيد مال يفضل عن وفاء الدين ، بيع المدبر في الدين ، وبطل التدبير ; لأن الدين مقدم على التدبير ، ولا يبطل الرهن . وإن كان الدين لا يستغرقه ، بيع منه بقدر الدين ، وعتق منه ثلث الباقي ، وما بقي للورثة .