الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3305 ) فصل : وأما رهن سواد العراق ، والأرض الموقوفة على المسلمين ، فالصحيح في المذهب أنه لا يجوز بيعها ، فكذلك رهنها . وهذا منصوص الشافعي وما كان فيها من بنائها ، فحكمه حكمها ، وما كان فيها من غير ترابها أو من الشجر المجدد فيها ، إن أفرده بالبيع والرهن ، فهل يصح ؟ على روايتين ، نص عليهما في البيع ; إحداهما : يصح ; لأنه طلق .

                                                                                                                                            والثانية ، لا يجوز ; لأنه تابع لما لا يجوز بيعه ولا رهنه ، فهو كأساسات الحيطان . وإن رهنه مع الأرض ، بطل في الأرض ، وهل يجوز في الأشجار والبناء على الرواية التي يجوز رهنها منفردة ؟ يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة . وهذا مذهب الشافعي . رضي الله عنه

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية