( 3305 ) فصل : وأما العراق ، والأرض الموقوفة على المسلمين ، فالصحيح في المذهب أنه لا يجوز بيعها ، فكذلك رهنها . وهذا منصوص رهن سواد وما كان فيها من بنائها ، فحكمه حكمها ، الشافعي على روايتين ، نص عليهما في البيع ; إحداهما : يصح ; لأنه طلق . وما كان فيها من غير ترابها أو من الشجر المجدد فيها ، إن أفرده بالبيع والرهن ، فهل يصح ؟
والثانية ، لا يجوز ; لأنه تابع لما لا يجوز بيعه ولا رهنه ، فهو كأساسات الحيطان . وإن رهنه مع الأرض ، بطل في الأرض ، وهل يجوز في الأشجار والبناء على الرواية التي يجوز رهنها منفردة ؟ يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة . وهذا مذهب رضي الله عنه الشافعي .