( 3314 ) مسألة : قال : وإذا قبض الرهن من تشارطا أن الرهن يكون على يده ، صار مقبوضا وجملته أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضياه ، واتفقا عليه  ، جاز ، وكان وكيلا للمرتهن نائبا عنه في القبض ، فمتى قبضه صح قبضه ، في قول جماعة الفقهاء ، منهم  عطاء  ، وعمرو بن دينار  ،  والثوري   وابن المبارك   والشافعي  وإسحاق   وأبو ثور  وأصحاب الرأي . 
وقال الحكم  والحارث العكلي  ،  وقتادة  ،  وابن أبي ليلى    : لا يكون مقبوضا بذلك ; لأن القبض من تمام العقد ، فتعلق بأحد المتعاقدين ، كالإيجاب والقبول 
ولنا ، أنه قبض في عقد ، فجاز فيه التوكيل ، كسائر القبوض ، وفارق القبول ; لأن الإيجاب إذا كان لشخص كان القبول منه ، لأنه يخاطب به ، ولو وكل في الإيجاب والقبول قبل أن يوجب له ، صح أيضا ، وما ذكروه ينتقض بالقبض في البيع ، فيما يعتبر القبض فيه . إذا ثبت هذا ، فإنه يجوز أن يجعلا الرهن على يدي من يجوز توكيله ، وهو الجائز التصرف ، مسلما كان أو كافرا ، عدلا أو فاسقا ، ذكرا أو أنثى ، ولا يجوز أن يكون صبيا ; لأنه غير جائز التصرف  [ ص: 230 ] مطلقا ، فإن فعلا كان قبضه وعدم القبض واحدا ، ولا عبدا بغير إذن سيده ; لأن منافع العبد لسيده ، فلا يجوز تضييعها في الحفظ بغير إذنه ، فإن أذن له السيد ، جاز 
وأما المكاتب ، فإن كان بجعل ، جاز ; لأن له الكسب ، وبذل منافعه بغير إذن السيد ، وإن كان بغير جعل ، لم يجز ; لأنه ليس له التبرع بمنافعه . 
				
						
						
