( 3336 ) فصل : ولا يجوز للراهن في قول أكثر أهل العلم . وقال بعض أصحاب وطء أمته المرهونة ، رضي الله عنه له وطء الآيسة والصغيرة ; لأنه لا ضرر فيه ; فإن علة المنع الخوف من الحمل ، مخافة أن تلد منه ، فتخرج بذلك عن الرهن ، أو تتعرض للتلف ، وهذا معدوم فيهما . وأهل العلم على خلاف هذا . الشافعي
قال : أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة . ولأن سائر من يحرم وطؤها لا فرق فيه بين الآيسة والصغيرة وغيرهما ، كالمعتدة والمستبرأة والأجنبية ، ولأن الذي تحبل فيه يختلف ، ولا ينحزر ، فمنع من الوطء جملة ، كما حرم الخمر للسكر ، وحرم منه اليسير الذي لا يسكر ، لكون السكر يختلف . وإن وطئ فلا حد عليه ; لأنها ملكه ، وإنما حرمت عليه لعارض ، كالمحرمة والصائمة ، ولا مهر عليه ; لأن المرتهن لا حق له في منفعتها ، ووطؤها لا ينقص قيمتها ، فأشبه ما لو استخدمها ابن المنذر
وإن تلف جزء منها أو نقصها ، مثل إن افتض البكر أو أفضاها ، فعليه قيمة ما أتلف ، فإن شاء جعل رهنا معها ، وإن شاء جعله قضاء من الحق ، إن لم يكن حل . فإن كان الحق قد حل ، جعله قضاء لا غير ; فإنه لا فائدة في جعله رهنا . ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة فيما ذكرناه .