الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3338 ) فصل : فإن كان الوطء بإذن المرتهن ، خرجت من الرهن ، ولا شيء للمرتهن ، لأنه أذن في سبب ما ينافي حقه ، فكان إذنا فيه . ولا نعلم في هذا خلافا . وإن لم تحبل ، فهي رهن بحالها .

                                                                                                                                            فإن قيل : إنما أذن في الوطء ، ولم يأذن في الإحبال . قلنا : الوطء هو المفضي إلى الإحبال ، ولا يقف ذلك على اختياره ، فالإذن في سببه إذن فيه ، فإن أذن ثم رجع ، فهو كمن لم يأذن . وإن اختلفا في الإذن ، فالقول قول من ينكره ، وإن أقر المرتهن بالإذن ، وأنكر كون الولد من الوطء المأذون فيه ، أو قال : هو من زوج أو زنا . فالقول قول الراهن ، بأربعة شروط ; أحدها ، أن يعترف المرتهن بالإذن

                                                                                                                                            والثاني ، أن يعترف بالوطء . والثالث ، أن يعترف بالولادة . والرابع ، أن يعترف بمضي مدة بعد الوطء يمكن أن تلد فيها ، فحينئذ لا يلتفت إلى إنكاره ، ويكون القول قول الراهن بغير يمين ; لأننا لم نلحقه به بدعواه ، بل بالشرع . فإن أنكر شرطا من هذه الشروط ، فقال : لم آذن . أو قال : أذنت فما وطئت . أو قال : لم تمض مدة تضع فيها الحمل منذ وطئت . أو قال : ليس هذا ولدها ، وإنما استعارته . فالقول قوله ; لأن الأصل عدم ذلك كله ، وبقاء الوثيقة صحيحة حتى تقوم البينة . وهذا مذهب الشافعي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية