( 3338 ) فصل : فإن خرجت من الرهن ، ولا شيء للمرتهن ، لأنه أذن في سبب ما ينافي حقه ، فكان إذنا فيه . ولا نعلم في هذا خلافا . وإن لم تحبل ، فهي رهن بحالها . كان الوطء بإذن المرتهن ،
فإن قيل : إنما أذن في الوطء ، ولم يأذن في الإحبال . قلنا : الوطء هو المفضي إلى الإحبال ، ولا يقف ذلك على اختياره ، فالإذن في سببه إذن فيه ، فإن أذن ثم رجع ، فهو كمن لم يأذن . وإن اختلفا في الإذن ، فالقول قول من ينكره ، وإن أقر المرتهن بالإذن ، وأنكر كون الولد من الوطء المأذون فيه ، أو قال : هو من زوج أو زنا . فالقول قول الراهن ، بأربعة شروط ; أحدها ، أن يعترف المرتهن بالإذن
والثاني ، أن يعترف بالوطء . والثالث ، أن يعترف بالولادة . والرابع ، أن يعترف بمضي مدة بعد الوطء يمكن أن تلد فيها ، فحينئذ لا يلتفت إلى إنكاره ، ويكون القول قول الراهن بغير يمين ; لأننا لم نلحقه به بدعواه ، بل بالشرع . فإن أنكر شرطا من هذه الشروط ، فقال : لم آذن . أو قال : أذنت فما وطئت . أو قال : لم تمض مدة تضع فيها الحمل منذ وطئت . أو قال : ليس هذا ولدها ، وإنما استعارته . فالقول قوله ; لأن الأصل عدم ذلك كله ، وبقاء الوثيقة صحيحة حتى تقوم البينة . وهذا مذهب الشافعي .