( 3360 ) فصل : وإذا ، لم يصح قاله تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهنا على ثمنه ابن حامد وهو قول لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكا له ، وسواء شرط أنه يقبضه ثم يرهنه ، أو شرط رهنه قبل قبضه ، وروي عن الشافعي ، أنه قال : إذا أحمد ، فهو غاصب ، ولا يكون رهنا إلا أن يكون شرطا عليه في نفس البيع . وهذا يدل على صحة الشرط ; لأنه يجوز بيعه ، فجاز رهنه . حبس المبيع ببقية الثمن
وقال : معنى هذه الرواية ، أنه شرط عليه في نفس البيع رهنا غير المبيع ، فيكون له حبس المبيع حتى يقبض الرهن ، وإن لم يف به فسخ البيع . فأما شرط رهن المبيع بعينه على ثمنه ، فلا يصح ; لوجوه ، منها أنه غير مملوك له . ومنها أن البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير المبيع والرهن يقتضي الوفاء منه . ومنها أن البيع يقتضي تسليم المبيع أولا ، ورهن المبيع يقتضي أن لا يسلمه حتى يقبض الثمن . ومنها أن البيع يقتضي أن يكون إمساك المبيع مضمونا ، والرهن يقتضي أن لا يكون مضمونا ، وهذا يوجب تناقض أحكامهما . القاضي
وظاهر الرواية صحة رهنه . وقولهم : إنه غير مملوك . قلنا إنما شرط رهنه بعد ملكه . وقولهم البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير المبيع . غير صحيح ، إنما يقتضي وفاء الثمن [ ص: 248 ] مطلقا ، ولو تعذر وفاء الثمن من غير المبيع لاستوفي من ثمنه .
وقولهم : البيع يقتضي تسليم المبيع قبل تسليم الثمن . ممنوع . وإن سلم فلا يمتنع أن يثبت بالشرط خلافه . كما أن مقتضى البيع حلول الثمن ووجوب تسليمه في الحال ، ولو شرط التأجيل جاز ، وكذلك مقتضى البيع ثبوت الملك في المبيع ، والتمكين من التصرف فيه ، وينتفي بشرط الخيار ، وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث والرابع .
فأما إن لم يشترط ذلك في البيع ، لكن رهنه عنده بعد البيع ، فإن كان بعد لزوم البيع ، فالأولى صحته ; لأنه يصح رهنه عند غيره ، فصح عنده كغيره ، ولأنه يصح رهنه على غير ثمنه ، فصح رهنه على ثمنه . وإن كان قبل لزوم البيع ، انبنى على جواز التصرف في المبيع ، ففي كل موضع جاز التصرف فيه جاز رهنه ، وما لا فلا ; لأنه نوع تصرف ، فأشبه بيعه .