( 3363 ) فصل : وإذا ، أو كونها في يد المرتهن ، أو أجنبي على وجه لا يفضي إلى الخلوة بها ، مثل أن يكون لهما زوجات ، أو سراري ، أو نساء من محارمهما معهما في دارهما ، جاز ; لأنه لا يفضي إلى محرم . وإن لم يكن كذلك ، فسد الشرط ; لأنه يفضي إلى الخلوة المحرمة ، ولا يؤمن عليها . ولا يفسد الرهن ; لأنه لا يعود إلى نقص ، ولا ضرر في حق المتعاقدين ، ويكون الحكم فيه كما لو رهنها من غير شرط ، يصح الرهن ، ويجعلها الحاكم على يد من يجوز أن تكون عنده . رهنه أمة ، فشرط كونها عند امرأة ، أو ذي محرم لها
وإن كان الرهن عبدا ، فشرط موضعه ، جاز ، وإن لم يشترط موضعه ، صح أيضا ، كالأمة . ويحتمل أن لا يصح ; لأن للأمة عرفا ، بخلاف العبد . والأول أصح ، فإن الأمة إذا كان المرتهن ممن يجوز وضعها عنده كالعبد ، وإذا كان مرتهن العبد امرأة لا زوج لها ، [ ص: 249 ] فشرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها ، لم يجز أيضا ، فاستويا .