الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3363 ) فصل : وإذا رهنه أمة ، فشرط كونها عند امرأة ، أو ذي محرم لها ، أو كونها في يد المرتهن ، أو أجنبي على وجه لا يفضي إلى الخلوة بها ، مثل أن يكون لهما زوجات ، أو سراري ، أو نساء من محارمهما معهما في دارهما ، جاز ; لأنه لا يفضي إلى محرم . وإن لم يكن كذلك ، فسد الشرط ; لأنه يفضي إلى الخلوة المحرمة ، ولا يؤمن عليها . ولا يفسد الرهن ; لأنه لا يعود إلى نقص ، ولا ضرر في حق المتعاقدين ، ويكون الحكم فيه كما لو رهنها من غير شرط ، يصح الرهن ، ويجعلها الحاكم على يد من يجوز أن تكون عنده .

                                                                                                                                            وإن كان الرهن عبدا ، فشرط موضعه ، جاز ، وإن لم يشترط موضعه ، صح أيضا ، كالأمة . ويحتمل أن لا يصح ; لأن للأمة عرفا ، بخلاف العبد . والأول أصح ، فإن الأمة إذا كان المرتهن ممن يجوز وضعها عنده كالعبد ، وإذا كان مرتهن العبد امرأة لا زوج لها ، [ ص: 249 ] فشرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها ، لم يجز أيضا ، فاستويا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية