( 355 ) فصل : فإن ضرب بيده على لبد أو ثوب أو جوالق أو برذعة أو في شعير ، فعلق بيديه غبار ، فتيمم به ، جاز . نص  أحمد  على ذلك كله . وكلام  أحمد  يدل على اعتبار التراب حيث كان ، فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة ، أو حائط ، أو حيوان ، أو أي شيء كان ، فصار على يديه غبار ، جاز له التيمم به . وإن لم يكن فيه غبار ، فلا يجوز وقد روى  ابن عمر    { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه على الحائط ، ومسح بهما وجهه ، ثم ضرب ضربة أخرى ، فمسح ذراعيه   } . رواه أبو داود    . وروى  الأثرم  ، عن  عمر  رضي الله عنه أنه قال : لا يتيمم بالثلج ، فمن لم يجد ،  [ ص: 157 ] فضفة سرجه ، أو معرفة دابته . 
وأجاز  مالك  ،  وأبو حنيفة  ، التيمم بصخرة لا غبار عليها ، وتراب ندي لا يعلق باليد منه غبار .  وأجاز  مالك  التيمم بالثلج ، والجبس  ، وكل ما تصاعد على وجه الأرض . ولا يجوز عنده التيمم بغبار اللبد والثوب    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيده نفخهما . ولنا قول الله تعالى : { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه    } . " ومن " للتبعيض ، فيحتاج أن يمسح بجزء منه ، والنفخ لا يزيل الغبار الملاصق ، وذلك يكفي . 
				
						
						
