( 3368 ) فصل : وإذا ، لم يكن عليه ضمانه ; لأنه قبضه بحكم أنه رهن ، وكل عقد كان صحيحه غير مضمون أو مضمونا ، ففاسده كذلك . فإن كان مؤقتا ، أو شرط أنه يصير للمرتهن بعد انقضاء مدته ، صار بعد ذلك مضمونا ; لأنه مقبوض بحكم بيع فاسد ، وحكم الفاسد من العقود حكم الصحيح في الضمان . فسد الرهن ، وقبضه المرتهن
فإن كان أرضا فغرسها قبل انقضاء الأجل ، فهو كغرس الغاصب ; لأنه غرس بغير إذن ، وإن غرس بعد الأجل ، وكان قد شرط أن الرهن يصير له ، فقد غرس بإذن ; لأن البيع وإن كان فاسدا ، فقد تضمن الإذن في التصرف ، فيكون الراهن مخيرا بين ثلاثة أشياء ، بين أن يقر غرسه له ، وبين أخذه بقيمته ، وبين أن يجبره على قلعه ، ويضمن له ما نقص .