الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3402 ) فصل : ومن استأجر دارا أو بعيرا بعينه ، أو شيئا غيرهما بعينه ، ثم أفلس المؤجر فالمستأجر أحق بالعين التي استأجرها من الغرماء ، حتى يستوفي حقه ; لأن حقه متعلق بعين المال ، والمنفعة مملوكة له في هذه المدة ، فكان أحق بها ، كما لو اشترى منه شيئا . فإن هلك البعير ، أو انهدمت الدار ، قبل انقضاء المدة ، انفسخت الإجارة ، ويضرب مع الغرماء ببقية الأجرة . وإن استأجر جملا في الذمة أو غيره ، ثم أفلس المؤجر ، فالمستأجر أسوة الغرماء ; لأن حقه لم يتعلق بالعين . وهذا مذهب الشافعي ، ولا نعلم فيه خلافا . فإن آجر دارا ثم أفلس ، فاتفق الغرماء والمفلس على البيع قبل انقضاء مدة الإجارة ، فلهم ذلك ، ويبيعونها مستأجرة ، وإن اختلفوا ، قدم قول من طلب البيع في الحال ; لأنه أحوط من التأخير ، فإذا استوفى المستأجر يسلم المشتري . وإن اتفقوا على تأخير البيع حتى تنقضي مدة الإجارة ، فلهم ذلك ; لأن الحق لهم ، لا يخرج عنهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية