( 3404 ) فصل : قال : سألت أبي عن عبد الله بن أحمد قال : إذا أيست من معرفتهم ، ومعرفة ورثتهم ، فأرى أن تباع ويتصدق بثمنها ، فإن عرف بعد أربابها ، خيرهم بين الأجر أو يغرم لهم ، هذا الذي أذهب إليه . وقال رجل عنده رهون كثيرة ، لا يعرف أصحابها ، ولا من رهن عنده أبو الحارث عن في الرهن يكون عنده السنين الكثيرة ، يأيس من صاحبه : يبيعه ، ويتصدق بالفضل ، فظاهر هذا أنه يستوفي حقه . ونقل أحمد أبو طالب : لا يستوفي حقه من ثمنه . ولكن إن جاء صاحبها فطلبه ، أعطاه إياه ، وطلب منه حقه ، وأما إن رفع أمره إلى الحاكم ، فباعه ووفاه منه حقه ، جاز ذلك .