( 3407 ) فصل : وهل على وجهين ، بناء على خيار الرد بالعيب ، وفي ذلك روايتان ; إحداهما ، هو على التراخي ; لأنه حق رجوع يسقط إلى عوض ، فكان على التراخي ، كالرجوع في الهبة . والثاني ، هو على الفور ; لأنه خيار يثبت في البيع لنقص في العوض ، فكان على الفور ، كالرد بالعيب . ولأن جواز تأخيره يفضي إلى الضرر بالغرماء ، لإفضائه إلى تأخير حقوقهم ، فأشبه خيار الأخذ بالشفعة . ونصر خيار الرجوع على الفور ، أو على التراخي ؟ هذا الوجه ، ولأصحاب القاضي وجهان كهذين . الشافعي