( 3420 ) فصل : وإن ، فبائعهما أسوة الغرماء . وقال أصحاب اشترى صبغا فصبغ به ثوبا ، أو زيتا فلت به سويقا : له الرجوع ; لأنه وجد عين ماله . قالوا : ولو اشترى ثوبا وصبغا ، وصبغ الثوب بالصبغ ، رجع بائع كل شيء في عين ماله ، وكان بائع الصبغ شريكا لبائع الثوب . وإن حصل نقص ، فهو من صاحب الصبغ ; لأنه الذي يتفرق وينقص والثوب بحاله ، فإذا كانت قيمة الثوب عشرة ، وقيمة الصبغ خمسة ، فصارت [ ص: 271 ] قيمتهما اثنا عشر ، كان لصاحب الثوب خمسة أسداسه ، وللآخر سدسه ، ويضرب مع الغرماء بما نقص ، وذلك ثلاثة دراهم الشافعي
وذكر مثل هذا في موضع . ولنا ، أنه لم يجد عين ماله ، فلم يكن له الرجوع ، كما لو تلف ، ولأن المشتري شغله بغيره على وجه البيع ، فلم يملك بائعه الرجوع فيه ، كما لو كان حجرا بني عليه ، أو مسامير سمر بها بابا . ولو اشترى ثوبا وصبغا من واحد ، فصبغه به ، فقال أصحابنا : لا فرق بين ذلك وبين كون الصبغ من غير بائع الثوب . فعلى قولهم يرجع في الثوب وحده ، ويكون المفلس شريكا له بزيادة الصبغ ، ويضرب مع الغرماء بثمن الصبغ القاضي
ويحتمل أن يرجع فيهما هاهنا ; لأنه وجد عين ماله متميزا عن غيره ، فكان له الرجوع فيه ، للخبر ، ولأن المعنى في المحل الذي يثبت فيه الرجوع موجود هاهنا ، فيملك الرجوع به ، كما يملكه ثم ، ولو أنه اشترى رفوفا ومسامير من رجل واحد ، فسمرها بها ، رجع بائعهما فيهما كذلك ، وكذلك ما أشبهه .