الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3442 ) فصل : ورجوع البائع في المبيع فسخ للبيع ، لا يحتاج إلى معرفة المبيع ، ولا القدرة على تسليمه ، ولا اشتباه المبيع بغيره ، فلو رجع في المبيع الغائب بعد مضي مدة يتغير فيها ، ثم وجده على حاله لم يتلف شيء منه ، صح رجوعه . وإن رجع في العبد بعد إباقه ، أو الجمل بعد شروده ، أو الفرس العاثر ، صح ، وصار ذلك له ، فإن قدر عليه أخذه ، وإن ذهب كان من ماله

                                                                                                                                            وإن تبين أنه كان تالفا حين استرجاعه ، لم يصح استرجاعه ، وكان له أن يضرب مع الغرماء في الموجود من ماله . وإن رجع في المبيع ، واشتبه بغيره ، فقال البائع : هذا هو المبيع . وقال المفلس : بل هذا . فالقول قول المفلس ; لأنه منكر لاستحقاق ما ادعاه البائع ، والأصل معه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية