( 3442 ) فصل : فسخ للبيع ، لا يحتاج إلى معرفة المبيع ، ولا القدرة على تسليمه ، ولا اشتباه المبيع بغيره ، فلو ورجوع البائع في المبيع ، صح رجوعه . وإن رجع في العبد بعد إباقه ، أو الجمل بعد شروده ، أو الفرس العاثر ، صح ، وصار ذلك له ، فإن قدر عليه أخذه ، وإن ذهب كان من ماله رجع في المبيع الغائب بعد مضي مدة يتغير فيها ، ثم وجده على حاله لم يتلف شيء منه
وإن تبين أنه كان تالفا حين استرجاعه ، لم يصح استرجاعه ، وكان له أن يضرب مع الغرماء في الموجود من ماله . وإن رجع في المبيع ، واشتبه بغيره ، فقال البائع : هذا هو المبيع . وقال المفلس : بل هذا . فالقول قول المفلس ; لأنه منكر لاستحقاق ما ادعاه البائع ، والأصل معه .