( 3448 ) فصل : وإن أعتق المفلس بعض رقيقه  ، فهل يصح ؟ على روايتين ; إحداهما ، يصح وينفذ . وهو قول  أبي يوسف  ، وإسحاق    ; لأنه عتق من مالك رشيد ، فنفذ ، كما قبل الحجر ، ويفارق سائر التصرفات ; لأن للعتق تغليبا وسراية ، ولهذا يسري إلى ملك الغير ، ويسري واقفه ، بخلاف غيره . والرواية الأخرى ، لا ينفذ عتقه 
وبهذا قال  مالك  ،  وابن أبي ليلى  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، واختاره  أبو الخطاب  ، في " رءوس المسائل " ; لأنه ممنوع من التبرع لحق الغرماء ، فلم ينفذ عتقه كالمريض الذي يستغرق دينه ماله ، ولأن المفلس محجور عليه ، فلم ينفذ عتقه كالسفيه ، وفارق المطلق 
وأما سرايته إلى ملك الغير ، فمن شرطه أن يكون موسرا ، يؤخذ منه قيمة نصيب شريكه ، فلا يتضرر ، ولو كان معسرا ، لم ينفذ عتقه إلا فيما يملك ، صيانة لحق الغير ، وحفظا له عن الضياع ، كذا هاهنا . وهذا أصح ، إن شاء الله تعالى . 
				
						
						
