( 3454 ) فصل : وإن ، كفن من ماله ; لأن نفقته كانت واجبة من ماله في حال حياته ، فوجب تجهيزه منه بعد الموت ، كغيره . وكذلك يجب كفن من يمونه ; لأنهم بمنزلته ، ولا يلزم تكفين الزوجة ; لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع ، وقد فات بالموت ، فسقطت النفقة . ويفارق الأقارب ; لأن قرابتهم باقية . وإن مات من عبيده واحد ، وجب تكفينه وتجهيزه ; لأن نفقته ليست في مقابلة الانتفاع به ، ولذلك تجب نفقة الصغير والمبيع قبل التسليم ، ويكفن في ثلاثة أثواب ، كما كان يلبس في حياته ثلاثة ، ويحتمل أن يكفن في ثوب واحد يستره ، لأن ذلك يكفيه ، فلا حاجة إلى الزيادة ، وفارق حالة الحياة ; لأنه لا بد له من تغطية رأسه ، وكشف ذلك يؤذيه ، بخلاف الميت مات المفلس
ويمتد الإنفاق على المفلس إلى حين فراغه من القسمة بين الغرماء ; لأنه لا يزول ملكه إلا بذلك . ومذهب في هذا الفصل قريب مما ذكرنا . الشافعي