( 3480 ) مسألة ; قال : ( فمن عامله بعد ذلك ، فهو المتلف لماله ) وجملته أن ، استحب أن يشهد عليه ، ليظهر أمره ، فتجتنب معاملته . وإن رأى أن يأمر مناديا ينادي بذلك ، ليعرفه الناس ، فعل . الحاكم إذا حجر على السفيه
ولا يشترط الإشهاد عليه ; لأنه قد ينتشر أمره بشهرته ، وحديث الناس به . فإذا حجر عليه . فباع واشترى ، كان ذلك فاسدا ، واسترجع الحاكم ما باع من ماله ، ورد الثمن إن كان باقيا . وإن أتلفه السفيه ، أو تلف في يده ، فهو من ضمان المشتري ، ولا شيء على السفيه .
وكذلك ما أخذ من [ ص: 304 ] أموال الناس برضا أصحابها ، كالذي يأخذه بقرض أو شراء أو غير ذلك ، رده الحاكم إن كان باقيا ، وإن كان تالفا ، فهو من ضمان صاحبه ، علم بالحجر عليه أو لم يعلم ; لأنه إن علم فقد فرط ، بدفع ماله إلى من حجر عليه ، وإن لم يعلم ، فهو مفرط إذا كان في مظنة الشهرة ، هذا إذا كان صاحبه قد سلطه عليه ، فأما إن والعارية ، فاختار حصل في يده باختيار صاحبه من غير تسليط ، كالوديعة أنه يلزمه الضمان إن أتلفه ، أو تلف بتفريطه ; لأنه أتلفه بغير اختيار صاحبه ، فأشبه ما لو كان القبض بغير اختياره ، ويحتمل أنه لا يضمن ، لأنه عرضها لإتلافه ، وسلطه عليها ، فأشبه المبيع . القاضي
وأما ما أخذه بغير اختيار صاحبه ، أو أتلفه ، كالغصب والجناية ، فعليه ضمانه ; لأنه لا تفريط من المالك ، لأن الصبي والمجنون لو فعلا ذلك ، لزمهما الضمان ، فالسفيه أولى . ومذهب في هذا كله كذلك . الشافعي