( 3488 ) فصل : ويصح ; لأن ذلك محض مصلحته لأنه تقرب إلى الله تعالى بماله بعد غناه عنه . ويصح استيلاده ، وتعتق الأمة المستولدة بموته ; لأنه إذا صح ذلك من المجنون ، فمن السفيه أولى . وله المطالبة بالقصاص ; لأنه موضوع للتشفي والانتقام ، وهو من أهله . وله العفو على مال ; لأنه تحصيل للمال ، لا تضييع له . تدبيره ووصيته
وإن عفا على غير مال نظرت ; فإن قلنا : الواجب القصاص عينا . صح عفوه لأنه لم يتضمن تضييع المال . وإن قلنا : أحد الشيئين . لم يصح عفوه عن المال ، ووجب المال ، كما لو سقط القصاص بعفو أحد الشريكين . وإن أحرم بالحج ، صح إحرامه ; لأنه مكلف أحرم بالحج ، أشبه غيره ، ولأن ذلك عبادة ، فصحت منه ، كسائر عباداته . ثم إن كان أحرم بفرض ، دفع إليه النفقة من ماله ليسقط الفرض عن نفسه ، وإن كان تطوعا فكانت نفقته في السفر كنفقته في الحضر ، دفعت إليه ، لأنه لا ضرر في إحرامه .
وإن كانت نفقة السفر أكثر ، فقال : أنا أكتسب تمام نفقتي ، دفعت إليه أيضا ، لأنه لا يضر بماله . وإن لم يكن له كسب ، فلوليه تحليله ; لما فيه من تضييع ماله ، ويتحلل بالصيام كالمعسر ; لأنه ممنوع من التصرف في ماله . ويحتمل أن لا يملك وليه تحليله ، بناء على العبد إذا أحرم بغير إذن سيده . وإن حنث في يمينه ، أو عاد في ظهاره ، أو لزمته كفارة بالقتل أو الوطء في نهار رمضان ، كفر بالصيام لذلك .
وإن أعتق أو أطعم عن ذلك ، لم يجزه . وبهذا قال ; لأنه ممنوع من [ ص: 306 ] ماله ، أشبه المفلس . ويتخرج أن يجزئه العتق ، بناء على قولنا بصحته منه . وإن الشافعي ، لزمه فعلها ; لأنه غير محجور عليه في بدنه . وإن نذر صدقة المال ، لم يصح منه ، وكفر بالصيام . وإن فك الحجر عنه قبل تكفيره في هذه المواضع كلها ، لزمه العتق ، إن قدر عليه . ومقتضى قول أصحابنا أنه يلزمه الوفاء بنذره ، بناء على قولهم في من أقر قبل فك الحجر عنه ، ثم فك عنه ، فإنه يلزمه أداؤه ، وإن فك بعد تكفيره ، لم يلزمه شيء ، كما لو كفر عن يمينه بالصيام ثم فك الحجر عنه . نذر عبادة بدنية