( 368 ) فصل : ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد  بغير خلاف ، كما يجوز أن يتوضأ جماعة من حوض  [ ص: 161 ] واحد .  فأما ما تناثر من الوجه واليدين بعد مسحهما به  ، ففيه وجهان : أحدهما ، يجوز التيمم به ; لأنه لم يرفع الحدث . وهذا قول  أبي حنيفة    . والثاني لا يجوز ; لأنه مستعمل في طهارة أباحت الصلاة ، أشبه الماء المستعمل في الطهارة  وللشافعي  وجهان كهذين . 
				
						
						
