( 369 ) مسألة : قال : ( وإذا كان به قرح أو مرض مخوف ، وأجنب ، فخشي على نفسه إن أصابه الماء  ، غسل الصحيح من جسده ، وتيمم لما لم يصبه الماء ) هذه المسألة دالة على أحكام منها : إباحة التيمم للجنب ،  وهو قول جمهور العلماء منهم :  علي  ،  وابن عباس  ،  وعمرو بن العاص  ،  وأبو موسى  ،  وعمار  ، وبه قال  الثوري  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ، وإسحاق  ،  وابن المنذر  ، وأصحاب الرأي . 
وكان  ابن مسعود  لا يرى التيمم للجنب ، ونحوه عن  عمر  ، رضي الله عنهما ، وروى  البخاري  عن  شقيق بن سلمة  ، أن  أبا موسى  ناظر  ابن مسعود  في ذلك ، واحتج عليه بحديث  عمار  ، وبالآية التي في المائدة ، قال : فما درى  عبد الله  ما يقول ، فقال : إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم . وقال الترمذي    : ويروى عن  ابن مسعود  أنه رجع عن قوله . 
ومما يدل على إباحة التيمم للجنب : ما روى  عمران بن حصين    { ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم ، فقال : يا فلان ، ما منعك أن تصلي مع القوم ؟ . فقال : أصابتني جنابة ، ولا ماء . قال : عليك بالصعيد ، فإنه يكفيك   } . متفق عليه . وحديث  أبي ذر  ،  وعمرو بن العاص  ، وحديث  جابر  في الذي أصابته الشجة ; لأنه حدث فيجوز له التيمم ، كالحدث الأصغر ، 
ومنها أن الجريح والمريض إذا خاف على نفسه من استعمال الماء ،  جاز له التيمم ، هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم  ابن عباس  ،  ومجاهد  ، وعكرمة  ،  وطاوس  ،  والنخعي  ،  وقتادة  ،  ومالك  ،  والشافعي    . ولم يرخص له  عطاء  في التيمم إلا عند عدم الماء ; لظاهر الآية ، ونحوه عن الحسن  في المجدور الجنب  ، قال : لا بد من الغسل ولنا قول الله تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم    } . وحديث  عمرو بن العاص  حين تيمم من خوف البرد ، وحديث  ابن عباس  ،  وجابر  في الذي أصابته الشجة ; ولأنه يباح له التيمم إذا خاف العطش ، أو خاف من سبع ، فكذلك هاهنا ، فإن الخوف لا يختلف ، وإنما اختلفت جهاته . 
				
						
						
